اقتصاد كويتي

«المالية»: التبرعات تخفف الأعباء على عاتق الميزانية

,,
حرصاً منها على المصلحة العامة وفي سبيل تخفيف الأعباء المالية من على عاتق الميزانية العامة وتفعيل دور المجتمع المدني بتقدم الدعم المالي والعيني للجهات والمساهمة في تمويل المشاريع الانشائية كمصدر من مصادر التمويل الذاتي، أصدرت وزارة المالية تعميماً جديداً لجميع الجهات الحكومية بشأن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات وما في حكمها في الجهات الحكومية.

وقالت وزارة المالية في التعميم ان الضوابط الجديدة جاءت سعياً إلى ضبط الأداء المالي واحكام متابعة تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، والالتزام بالإفصاح في الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة عن قيمة التبرعات والهبات النقدية أو العينية وكيفية استخدامها في الأغراض الواردة من أجلها، وأساليب التعاقد على تنفيذ المشاريع محل التبرع وكيفية اختيار الجهة المشرفة والطرف المكلف بالتنفيذ والتزامه أياً كانت صفته باللوائح والأنظمة المعمول بها بدولة الكويت طبقاً للشروط والمواصفات والبرنامج الزمني المقرر حتى إتمام التنفيذ وتسليم المشروع للجهة الحكومية المستفيدة.
وأضافت: التعميم من شأنه توحيد الإجراءات المتبعة لدى جميع الجهات في التعامل مع التبرعات الخاصة وإخضاع كل التبرعات والهبات تحت مظلة الميزانية العامة للدولة اعمالاً لمبدأ شمول الموازنة وإظهار الحساب الختامي للدولة على حقيقته.
ضبط الأداء:- من جانبه قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور علي عبد الله المضف ان التعميم جاء في سبيل ضبط الأداء المالي وإحكام متابعة تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، والالتزام بالإفصاح في الموازنة العامة عن التبرعات والمستخدم منها بالسنة المالية تعزيزا لمبدأ الحوكمة وإيجاد قواعد حاكمة منظمة ووضع آليات موحدة لتلقي التبرعات والهبات النقدية والعينية وضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وتحديد أساليب التعاقد لتنفيذ المشاريع محل التبرع واختيار الجهة المشرفة والمعايير الواجب توافرها بالطرف المكلف بالتنفيذ والتزامه بالأنظمة المعمول بها، والشروط والمواصفات والبرامج الزمنية حتى اتمام التنفيذ وتسلم المشروع للجهة الحكومية، وإجراءات نقل ملكية المشروع لأملاك الدولة وفق أحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة بدولة الكويت.
نطاق التطبيق:- أولا: تخضع جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة لنصوص هذا التعميم وسوف يشار لها تحت اسم الجهة المستفيدة الجهات الحكومية.
ثانيا: تسري القواعد العامة والضوابط والإجراءات الواردة بالتعميم على التبرعات والهبات والمنح وفي حكمها داخل وخارج دولة الكويت وفق أحكام القوانين والتعاميم المنظمة.
القواعد العامة
1- يجوز للجهات الحكومية تلقي التبرعات والهبات وما في حكمها من الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها التي تسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتتفق مع اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا.
2-وجب على الجهة المستفيدة الحصول على موافقة وزارة المالية بعد الموافقة المبدئية من الوزير المختص أو من يفوضه على تلقي التبرعات والهبات وما في حكمها وذلك من خلال تقديم طلب يتضمن كافة المستندات المؤيدة وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة والقواعد الواردة بهذا التعميم.
3- ألا يكون التبرع يمس وحدة وسيادة الدولة، ويكون الهدف من التبرع محددا ومشروعا ولا يتنافى مع النظام العام والقيم والعادات واستقرار المجتمع الكويتي.
4-ألا يكون التبرع مشروطا بأي شرط لصالح المتبرع أو الغير، وعدم وجود مصالح أو منافع مباشرة أو غير مباشرة للمتبرع أو منحه أفضلية أو مزايا أو أولوية أو استفادة من الخدمات التي تقدمها الجهة المستفيدة.
5-ألا يتضمن التبرع أية مزايا مالية أو عينية لمنسوبي الجهة المستفيدة.
6-تقدم التبرعات النقدية بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي ولا يجوز قبولها بأي وسيلة أخرى.
7-يحدد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه والطرف المكلف بالتنفيذ بالاتفاق بين المتبرع والجهة المستفيدة.
8-يوجه التبرع للغرض الذي خصص من أجله، وفي حالة تحقق الغرض بوسيلة أخرى فللجهة المستفيدة توجيه التبرع لغرض آخر وفقا لما تراه للمصلحة العامة بعد موافقة المتبرع أو من ينوب عنه أو ورثته ووزارة المالية حسب الأحوال وفقا للقواعد الواردة بهذا التعميم، وفي حال وجود فائض من التبرع فان لوزارة المالية التصرف بالفائض دون الرجوع إلى المتبرع أو ورثته. ولا يجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل المشروع محل التبرع.
9-يحظر على الجهات الحكومية طلب أي تبرعات نقدية أو عينية أو مساهمات لتمويل المشاريع أو لأي غرض آخر من المقاولين أو الشركات الخاصة أو الافراد أو غيرهم، ويستثنى من ذلك الدعوات العامة لحث المواطنين على تقديم التبرعات التي تقدمها الجهات وفق الاختصاصات المنوطة بها قانونا.
10-يمنح المتبرع أو الواهب خطاب شكر وشهادة تدل على تبرعه.
11-يجب الإفصاح عن التبرعات والهبات وما في حكمها بالميزانية والحساب الختامي.
12- لا يجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل المشروع محل التبرع.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى