اقتصاد كويتي

هيئة أسواق المال تصدر قراراً يستهدف تعديل بعض أحكام الكتابين الثاني والخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة 

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية وبعد التطبيق والممارسة، والبحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، واستكمالاً إلى النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من قبل المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي، أصدرت الهيئة يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 القرار رقم (71) لسنة 2024، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام الكتابين الثاني والخامس من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي على ما يلي:

  1. تعديل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال):
  • تعديل الملحق رقم (4) جدول رسوم خدمات الهيئة: 
    • إضافة رسوم لخدمة طلب تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل.
    • تعديل البنود الخاصة بإصدار شهادات بدل مفقود وإضافة رسوم لخدمة إصدار شهادة طبق الأصل. 

 

  1. تعديل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون):
    • تعديل المادة رقم 3-2-8 الخاصة بأحكام تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل.
    • إضافة المادة رقم 3- 4- 10 بشأن أحكام انتقال أو تنحي مراقب الحسابات بناء على طلبه. 
    • تعديل الملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.
    • تعديل الملحق رقم (4) آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل.
    • تعديل الملحق رقم (10) نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة.
    • تعديل الملحق رقم (20) نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل.

وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المسجلون بالمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى بالأشخاص المرخص لهم. 

 

..وتصدر أحكام زيادة رأس مال الصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت والمدرجة في البورصة

 

في الوقت نفسه، وضمن اطار تحقيق هدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، واستكمالاً لمبادراتها في التطوير المستمر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن منظمة IOSCO مع الأخذ في الاعتبار رؤى أصحاب المصالح، أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اليوم قراره رقم(70) لسنة 2024 بشأن أحكام زيادة رأس مال الصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت والمدرجة في البورصة، ليعتمد بذلك أحكام  وشروط هذه الزيادة ، وتأتي هذه التعديلات من منطلق التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والرفع من جاذبية صناعة إدارة أصول الغير في سوق المال الكويتي، وحتى تكون صناعة صناديق الاستثمار على قدر عالي من المتانة في الأداء والملائة المالية الجيدة التي تشجع المستثمر على الاستثمار في هذا النوع من أنشطة الأوراق المالية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى