اقتصاد كويتي

نشر مسودة قانون «هيئة الطيران المدني»

علمت مصادر أن مجلس الوزراء أنجز مشروع مرسوم بقانون تحويل الإدارة العامة للطيران المدني إلى هيئة مستقلة، ومن المتوقع أن يصدر المرسوم المعروض أمام الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
جاء في المسودة النهائية للمرسوم بقانون أن تحل الهيئة محل الإدارة العامة للطيران المدني، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكل المرافق التابعة له وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزءا من أصولها. ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شؤون الطيران المدني.
وسينقل إلى الهيئة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات. وانه على كل الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بمرسوم، بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في ما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها.
أعمال الهيئة
وتضمن المرسوم بقانون 82 مادة، نظم أعمال هيئة الطيران المدني، وأهمها ما يلي:
1 – الهيئة:- تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للطيران المدني» تدار وفقاً للأسس الاقتصادية، ويشرف عليها الوزير المختص.
2 – مجلس إدارة:- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتألف من الرئيس ونائب الرئيس والمدير العام و4 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يكونون متفرغين تفرغاً تاماً، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، المكافآت والمزايا المالية لأعضاء مجلس الإدارة.
ويتولى رئيس المجلس رئاسة الهيئة، ويشرف على الشؤون المالية والإدارية والفنية لها، ويمثلها أمام القضاء والغير، ويحل محله في حالة غيابه نائب الرئيس، ويجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته.
ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة والخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي بشهر الإفلاس، أو أدين بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – موارد الهيئة:- تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أولا: الرسوم والايرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
ثانيا: الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
وتعد أموال الهيئة المستحقة على الغير أموالاً عامة، وتتمتع بالمعاملة التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقاً لإجراءات تحصيل الديون.
وتسعى الهيئة إلى تكوين احتياطيات نقدية من فوائضها السنوية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل، ويحدد مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة كل سنة طبيعة هذه الاحتياطيات وقيمتها، فإذا وصلت إلى القيمة المحددة يحول الفائض إلى الخزانة العامة.
اختصاصات الهيئة
تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفق الطيران المدني والنقل الجوي وتطويره، وتتولى إدارة ومراقبة وتأمين وسلامة المطارات والطائرات المدنية وتنظيم حركة الملاحة والخدمات الجوية وتنفيذ كل ما يتعلق بها من أنظمة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين النافذة ذات الصلة، وفي ما يلي ابرز الاختصاصات:
1 – إنشاء وتحديد أنواع وتشغيل وإدارة وصيانة المطارات المدنية وإبرام التعاقدات ومنح التراخيص اللازمة لذلك.
2 – تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة جميع الأجهزة والأنظمة الملاحية.
3 – تأمين سلامة وتنظيم حركة الطائرات المدنية سواء على أرض أو دائرة المطار أو في أجواء الدولة أو في حدود المنطقة الملتزمة بها دولياً.
4 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد وتنفيذ والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في مجال الطيران المدني وتمثيل الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية للطيران المدني.
5 – منح تراخيص الطيران في المجال الجوي للدولة وتحديد شروطه
6- إعداد دليل الطيران والإعلانات للطيارين وخرائط الطيران وتبادلها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية.
7 – القيام بالأبحاث الفنية المتعلقة بشؤون الطيران المدني التي تطلبها الجهات المختصة.
8- إصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كل أنشطة الطيران المدني.
9 – التنسيق مع الجهات المختصة في وضع البرامج المدنية اللازمة لحماية المطارات والطائرات المدنية من الأعمال غير المشروعة.
10 – الإشراف على شؤون الأرصاد الجوية في الدولة.
11 – الإشراف والرقابة على أية جهة يعهد إليها بإدارة وتشغيل المطارات المدنية بالدولة.
12 – مراقبة أداء مستثمري المطارات والناقلين الجويين المرخص لهم من الهيئة، والإشراف على أنشطتهم وتحديد مدى التزامهم بأحكام القانون والتعليمات والقواعد الصادرة من الهيئة.
أنشطة سوق النقل الجوي
في ما يخص أنشطة سوق النقل الجوي، حظر القانون ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط خدمات الطيران داخل الدولة على اي شخص أو شركة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وتقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة، وشهادة كفاءة تشغيل صادرة من الهيئة.
وتضع الهيئة اللوائح التي تنظم أنشطة سوق النقل الجوي التجاري، ومنها:
أولا: تحديد شروط وقواعد إصدار التراخيص والموافقة عليها.
ثانيا: الأحكام المتعلقة بالحجوزات والرحلات الشاملة وركاب الترانزيت.
ثالثا: التصريح لشركات الطيران الأجنبية بفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى شركات نقل جوي أو شركات ووكالات السفر والشحن الجوي الوطنية طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
رابعا: التصريح لشركات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بالقيام بأعمال الوكالات للمبيعات أو الشحن الجوي في الدولة وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى