اقتصاد كويتي

قانون تحكيم جديد يواكب التطورات

علمت مصادر أن إدارة الفتوى والتشريع، التابعة لمجلس الوزراء، انتهت من إعداد المسودة النهائية المتعلقة بمشروع بقانون الخاص في التحكيم القضائي.

وقالت مصادر مطلعة  إن المشروع بقانون الجديد يهدف إلى تطوير قطاع التحكيم في الكويت، الذي يعتبر مسانداً مهماً لأعمال القضاء، موضحة ان المشروع بقانون الجديد ستقوم الحكومة برفعه لمجلس الامة القادم، بعد نهاية العملية الانتخابية تمهيداً للتصويت عليه وإقراره.

وأشارت الى أن مشروع القانون الجديد الخاص بالتحكيم القضائي المنجز، والذي يحتوي على 35 مادة، تمت صياغته ليواكب أهم التطورات في مجالات التحكيم القضائي على مستوى المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالفصل في العقود التجارية والمالية بين الأطراف من أفراد وشركات مختلفة، قبل الذهاب إلى المحاكم القضائية.

وتناول صدر المشروع بقانون التعريفات، وحددت اختصاصات القانون في المسائل المدنية والتجارية الناشئة عن العقود، التي تبرم بين أطرافه، وترتب علاقة قانونية محددة عقدية كانت او غير عقدية، تختص بالفصل فيها هيئات التحكيم.

ومن المقرر أن يلغي مشروع القانون الجديد القانون رقم 102 لسنة 2013، الذي قيّد اختصاص هيئات التحكيم على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف دينار.

نص القانون

وفيما يلي أهم ما جاء في نص المشروع بقانون الخاص بالتحكيم القضائي:

-يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح، ولا يجوز بالمسائل التي تخالف النظام العام.

– لا يجوز إبـرام اتفـاق التحكـيم إلا مـن شخص يملك التصرف في الحق محل التحكيم.

– لا يُعتد بالتحكيم إلا اذا كان مكتوباً، وصادق عليه ووقعـه اطرافه، وكان يتضمن شرط التحكيم.

– يتوجب على المحكمة، التي تعرض امامها دعوى، تكون محل النزاع بها العقود التي تشتمل على شرط التحكيم، ان تحكم بعدم الاختصاص قبل التحدّث في الموضوع.

– لا يعد لجوء أحد أطراف التحكيم، قبل بدء إجراءاته الى المحاكم لاتخاذ إجراءات وقتية او مستعجلة بشأنه، تنازلاً عن إجراءات التحكيم. ولا يجوز لإدارة التحكيم تسلّم طلب التحكيم إلا بعد ان يتم الفصل فيه من المحاكم.

هيئة تحكيم

– تشكّل في مقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو اكثر من قاضٍ بدرجة مستشار، واثنين من المحكمين يختارهم أطراف النزاع، يتم اختيارهم من بين المحكمين المقيدين في سجل قيد المحكمين بإدارة التحكيم القضائي في محكمة الاستئناف، او من غيرهم ممن يختارهم الخصوم، ويكون عددهم «وتراً»، وفي حال عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال الأيام العشرة التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكّم، تعيّن الإدارة المذكورة المُحكم صاحب الدور بجداول قيد المُحكمين المختصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة.

– تفصل هيئة التحكيم بالمسائل الأولية، التي تعرض لها في المنازعة، التي تدخل في اختصاص القضاء المدني او التجاري، وفي الدفوع المتعلقـة بعدم اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراض يتعلـق بوجـود اتفـاق التحكيم او صـحته او سقوطه، او عدم شموله لموضوع النـزاع، أو الطلبـات التـي يبـديها الخصوم اثناء نظر النزاع.

– تختص هيئة التحكيم بالفصل في المسائل الآتية:

1- المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.

2- الفصل دون غيرهـا فـي المنازعـات التـي تنشأ بـيـن الوزارات أو الجهات الحكومية أو الشخصيات الاعتباريـة العامة، وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالهـا بالكامـل، أو فيما بين هذه الشركات، على ان يكون قد مضى 60 يوماً على عرض النزاع على إدارة الفتوى والتشريع من دون التوصل إلى حل توفيقي فيه.

محكمة التمييز

على نيابة التمييز أن تبدي رأيها في الطعن، ولو شفاهة في الجلسة، خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المواعيد المقررة في المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويعرض الطعن على المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة، فإن رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل، أو لبطلان في اجراءاته، او لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 28 من هذا القانون، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل بالطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإلا حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن.

وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم ترَ المحكمة ضرورة لذلك، ولها حينئذ سماع اقوال الخصوم ونيابة التمييز، ويجوز لها استثناء ان تصرح للنيابة والخصوم بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده، كلما رأت موجباً لذلك، وتكون النيابة آخر من يتكلم.

وتصدر محكمة التمييز حكمها خلال 60 يوماً من تاريخ إبداء نيابة التمييز رأيها بالطعن، وفقاً للفقرة السابقة، وإذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه، فعليها ان تفصل في الموضوع.

– تفصل هيئة التحكيم بداية في جواز قبول الالتماس خلال 15 يوماً من تاريخ اول جلسة صحيحة مكتملة الإجراءات، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد، على انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد الهيئة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس، على ان تصدر حكمها خلال 30 يوماً من تاريخ نظر موضوع الالتماس.

اتفاق التحكيم

– يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، ويعد الاتفاق مكتوباً في الحالات الاتية:

1- إذا ورد في وثائق متبادلة بين الأطراف على شكل رسائل أو تلكسات أو برقيات، أو غيرها مـن وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، طالما كان مكتوباً أو كان في شكل بيانات الكترونية يمكن الرجوع إليها، أو أي وسيلة أخرى يقررها القانون.

2- إذا ورد ما يفيد ذلك في كتب المطالبة والدفاع المتبادلة، والتي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق التحكيم، ولا ينكره الطرف الآخر.

3- الإشارة في عقد إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم، على ان تكون هذه الإشارة صريحة في اعتبار المستند جزءاً من العقد.

أهلية المحكّم

– يجب أن يكـون المُحكّم شخصاً طبيعياً كامل الأهلية، متمتعاً بحقوقه المدنية وبالاستقلالية والحيـاد، ولم يسبق الحُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– يثبت قبول المحكّم لمهمته كتابة، أو بتوقيعه علـى ما يفيد ذلك، أو بقيامه بعمل يدل على قبوله المهمة.

– يثبت قبول المحكّم لمهمتـه دون النظر الى جنسيته، عند اختياره من أي من اطراف النزاع.

– ينشأ بإدارة التحكيم سجل خاص لقيـد المحكمين الكويتين أصحاب الدور مـن ذوي الخبـرة من التخصصات القانونيـة والهندسية والمحاسبية، أو التخصصات التي تحتاجها الإدارة.

مجلس تحكيم

ينشأ في إدارة التحكيم القضائي مجلس التحكيم، ويشكل المجلس من خمسة أعضاء، يرأس المجلس مستشار بدرجة وكيل، واثنان من رؤساء هيئات التحكيم القضائي، يعينون بقرار من مجلس القضاء، واثنان من المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم، على ان تكون مدة المجلس سنتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى