اقتصاد خليجي

دبي تفرض 20 في المئة ضريبة على المصارف الأجنبية

دبي تفرض ضريبة 20 في المئة على المصارف الأجنبية تشمل مناطق التطوير الخاصة و الحرة وتستثنى البنوك في المركز المالي العالمي وعقوبات تصل إلى 272 ألف دولار للمصارف المخالفة

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024 في شأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، على أن تستثنى من أحكامه المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي فقد ارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات إلى 4.026 تريليون درهم (1.10 تريليون دولار) بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وبنسبة 10.6 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وارتفعت بنحو 30.3 مليار درهم (8.25 مليار دولار) مقارنة بالشهر الذي سبقه.

الضريبة السنوية

ونص القانون على أن تفرض على المصارف الأجنبية ضريبة سنوية نسبتها 20 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة، وتخصم منها نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

كما حدد القانون حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.

المخالفات والغرامات الإدارية

ووفقاً للقانون تحدد الأفعال التي تشكل مخالفة إدارية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه مع الغرامة المالية المقررة لكل منها، بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن كل مخالفة على 500 ألف درهم (136.13 ألف دولار)، وتضاعف قيمة الغرامة المالية في حال معاودة ارتكاب المخالفة الإدارية ذاتها خلال عامين من تاريخ ارتكاب المخالفة الإدارية السابقة لها، وبما لا يزيد على مليون درهم (272.26 ألف دولار)، كما حدد القانون مدة الالتزامات الضريبية وقواعد احتساب المدد الزمنية.

تطبيق قانون ضريبة الشركات

ومع عدم الإخلال بطبيعة الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون والأدوار المنوطة بدائرة المالية وجهاز الرقابة المالية في إمارة دبي وفقاً لأحكامه، تطبق القواعد والشروط والإجراءات والضوابط والمدد المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه والمتعلقة بالفترة الضريبية، وأي مسائل أخرى غير منصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

أحكام انتقالية

ويطبق هذا القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد العمل بأحكامه، كما تطبق القواعد والإجراءات والمدد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 في شأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي على الفترات الضريبية التي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024.

ويحدد المدير العام للدائرة المالية في إمارة دبي أية أحكام انتقالية أخرى تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى