اقتصاد كويتي

«التجارة» تمنع تحصيل الفوائد عن البيع بالأقساط..و 5000 دينار سقف أعلى لكل عميل

الوزير أصدر قرارا وزاريا يبدأ تنفيذه بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا جديدا يتعلق بتنظيم ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، على أن يتم البدء بالعمل بأحكام القرار بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحظر القرار على الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية المختلفة والتي تباشر البيع بالأقساط لعملائها، من تحصيل فوائد من المستهلكين عند الشراء بالأقساط، وإلزامها بالبيع بالسعر ذاته عند السداد بشكل فوري، كما حدد سقفا أعلى للمبيعات لكل عميل بواقع 5 آلاف دينار فقط. 

ولضمان نجاح هذا الامر، فقد اشترط القرار الوزاري على جميع الجهات المانحة للقروض من شركات ومؤسسات ومنشآت تجارية، التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) خلال 6 أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، مع ضرورة إلزامها بعدد من الإشتراطات التي من بينها القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل وفقا للثابت بالشبكة المذكورة، وعدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافا إليه الاقساط المستحقة عن الالتزامات الاخرى المسجلة على شبكة (Ci-Net) عن نسبة 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين.

كما اشترط القرار أن لا تزيد قيمة السلعة المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط عن 5 آلاف دينار، ويسدد على اقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد عن 3 سنوات وأن لا تزيد قيمة السلعة المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري. 

وألزم القرار كذلك الشركات المانحة إضافة الأنشطة التجارية اللازمة والخاصة بالبيع بالتقسيط لتراخيصها التجارية، كما ألزمها بالاشتراك في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) ، مع الالتزام بتقديم المعلومات الائتمانية للعملاء وفق الاجراءات المحددة من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net). 

وأجاز القرار للجهات المانحة وبناء على طلبها إلغاء الإشتراك في نظام الشركة شريطة إلغاء نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتقديم شهادة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) صادرة عن المدقق الخارجي للجهات المانحة تفيد بعدم وجود أية حسابات مفتوحة أو مغلقة أو قضائية خاصة بالبيع بالتقسيط. بالمقابل، حظر القرار على الجهات المانحة تقاضي أية رسوم إدارية على عمليات البيع بالتقسيط، وعدم فرض أي رسوم على عملائها بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل الاستعلام عنهم في نظام شركة (Ci-Net)، فيما ألزم الشركات المانحة بوضع سياسات إئتمانية وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة من إدارة الشركة أو المؤسسة للبيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، كما ألزمها عند تقديم هذا النوع من البيع مراعاة ضوابط طلب الحصول على تسهيل إئتماني والحدود الدنيا المطلوبة لإبرام التعاقد بأن يشتمل طلب العميل كحد أدنى على تفاصيل السلعة أو الخدمة وتفاصيل السداد. 

واشترط القرار كذلك ضرورة إطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على شراء السلعة أو الخدمة وفقا للعقد المزمع إبرامه وتسليم العميل جدولا إحصائيا واضحا ومبسطا موضحا فيه قيمة الاقساط وعددها، كما يراعى إحتفاظ الجهات المانحة بالمستندات الدالة على ذلك. كما نص القرار كذلك على ضرورة تحديد الحقوق والالتزامات لكل من الجهات المانحة للسلعة أو الخدمة والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين والقرارات المحلية والقرارات ذات الصلة، على أن تتضمن عقود منح التسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات كحد أدنى (البيانات الاساسية للعميل، نوع السلعة أو الخدمة، قيمة السلعة أو الخدمة، أجل البيع وعدد الاقساط الشهرية ومواعيد سدادها وقيمة القسط الشهري وطريقة السداد أو الدفع).

والزم القرار كذلك الجهات المانحة بضرورة مراعاة حصول العميل على نسخة من العقد وتوقيعه بما يفيد ذلك، مع ضرورة توفير كافة المعلومات اللازمة عن السلع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات السلع أو الخدمات المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الاقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق، كما طالبها أيضا بالإحتفاظ بجميع مستندات عمليات البيع للسلع والخدمات للعملاء طوال فترة السداد وحتى تمام السداد بالكامل وإنتهاء فترة التقادم القانونية، على أن يراعى استمرار الحفظ الالكتروني لهذه المستندات. 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى